المادة رقم 343 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، وفقًا لأحكام المادة (117) عن المجرم الذي يرجع القاصر أو يقدمه قبل صدور أي حكم.