المادة رقم 344 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- من طرح أو سيب ولدًا دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
ب- وإذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر؛ كان العقاب سنة على الأقل.
ج- إذا أدى الطرح أو التسييب إلى المرض أو أفضى إلى الموت عوقب المجرم، وفاقًا لأحكام المادة (61).