المادة رقم 345 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو وليه أو وصية أو أحد معالجيه أو مربيه؛ شددت العقوبة وفاقًا لأحكام المادة (120).
ب- لا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.