المادة رقم 346 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب الأب والأم اللذان يتركان ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو المتبني في حالة احتياج؛ بالحبس شهرا، وبغرامة عشرة جنيهات.