المادة رقم 347 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

من قضى عليه بحكم مبرم بأن يؤدي إلى زوجه السابق أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص يجب عليه إعالته أو تربيته الأقساط المعينة فبقي شهرين لا يؤديها عوقب بالحبس شهرين على الأقل، وبغرامة تعادل مقدار ما وجب عليه أداؤه.