المادة رقم 348 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:
أ- اكره أنثى غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع؛ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
ب- جامع أنثى غير زوجة لا تستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.
ج- جامع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها؛ لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت الأنثى لم تتم الثانية عشرة من عمرها.