المادة رقم 349 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- إذا جامع أنثى أتمت الخامسة عشرة من عمرها، ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها، أحد أصولها، شرعيًا كان أو غير شرعي، أو زوج أمها، أو زوج جدتها لأبيها؛ وكل من كان موكلًا بتربيتها أو ملاحظتها؛ أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم- عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ب- ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين، أو مدير مكتب استخدام أو عاملًا فيه فارتكب الفعل مسيئًا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستخدمها من هذه السلطة.