المادة رقم 350 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:-
أ- أكره آخر بالعنف أو التهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة؛ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
ب- لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرئ في جسده أو نفسه، وارتكب به فعلًا منافيًا للحشمة أو حمله على ارتكابه.
ج- ارتكب بقاصر ذكرًا أو أنثى بغير إكراه أو تهديد لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلًا منافيًا للحشمة أو حمله على ارتكابه؛ ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره