المادة رقم 351 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة (349) يرتكب بقاصر ذكرًا كان أم أنثى أتم الخامسة عشرة من عمره، ولما يتم الثامنة عشرة من عمره فعلًا منافيًا للحشمة أو حمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.