المادة رقم 352 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- تشدد عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدي عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنه تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام؛ أو كان المعتدى عليها بكرًا، فأزيلت بكارتها؛ وإذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليه؛ ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة- فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.