أ - كل من راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
ب- ويقضى بالعقوبة نفسها، على من يراود زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو بمسؤولية.
ج- وتضاعف العقوبة إذا نال المجرم أربه.