المادة رقم 354 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من تعاطى فعل اللواط مع نفسه أو مع غيره أو سهله أو ساعده عليه يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر.