المادة رقم 355 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من ارتكب جريمة خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس سنة على الأقل.
ب- يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجريمة.