المادة رقم 356 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من خطف بالخداع أو بالعنف احد الأشخاص ذكرًا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة؛ وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
ب- تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر – ذكرًا كان أو أنثى لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
ج- يستفيد من الأسباب المخففة المجرم الذي يعيد المخطوف من تلقاء نفسه خلال ثمان وأربعين ساعة إلى مكان أمين؛ ويعيد إليه حريته، دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو الحشمة أو جريمة أخرى.
4- الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.