المادة رقم 357 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من خدع بكرًا تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج، ففض بكارتها؛ عوقب إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد؛ بالحبس ستة أشهر على الأقل، وبغرامة عشرة جنيهات، ويلزم بضمان بكارتها.
ب- الأدلة التي تقبل، وتكون حجة على المتهم في الخداع بوعد الزواج؛ هي اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة.
ج- كل من حرض امرأة سواء كان لها زوج أو لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.