المادة رقم 358 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر كل من:-
أ-لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرًا لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكرًا كان أو أنثى أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما.
ب- عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملًا منافيًا للحياء، ووجه إلى احدهما كلامًا مخلًا بالحشمة.
ج- تنكر بزي امرأة فدخل مكانًا خاصًا بالنساء أو محظورًا دخوله، وقت الفعل لغير النساء.