المادة رقم 359 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل، وبين المعتدي عليها؛ أوقفت الملاحقة؛ وإذا صدر حكم بالقضية، علق تنفيذ العقاب الذي فرض ليه.
ب- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى، وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.