المادة رقم 360 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يراد ببيت البغاء في هذا الفصل كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء.
ب- ويراد بالبغي استخدام الجسم إرضاء لشهوات الغير مباشرة، نظير أجر، وبغير تمييز.