المادة رقم 361 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهًا كل من قاد أو حاول قيادة:
أ- أنثى دون العشرين من العمر ليجامعها شخص مجامعة غير مشروعة سواء أكانت بغيًا أو لتصبح بغيًا أو أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو لتغادر مكان إقامتها العادي الذي لم يكن مكان بغاء بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه لأجل مزاولة البغاء.
ب- شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.