المادة رقم 362 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:-
أ- قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المجامعة غير المشروعة.
ب- قاد أنثى ليست بغيًا أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو إحدى وسائل الخداع ليجامعها شخص أخر مجامعة غير مشروعة.
ج- ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقارًا أو مادة أو أشياء أخرى قاصدًا بذلك تحذيرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مجامعتها مجامعة غير مشروعة.