المادة رقم 363 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى مائة جنيه أو بكلتا العقوبتين كل من:-
أ- أعد بيت للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.
ب- كان مستأجرًا منزلًا أو متوليًا شؤونه، وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء، وهو عالم بذلك.
ج- كان مالكًا منزلًا أو وكيلًا لمالكه، وأجر ذلك المنزل أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.