المادة رقم 364 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا أدين مستأجر منزل لتهيئة بيتًا للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسم منه أو لتوليه إدارته أو لاشتغاله أو مساعدته أو لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا بفسخ عقد الإجارة، وتخليه المأجور وتسليمه للمالك.
ب- وإذا أدين مالك المنزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة؛ فللمحكمة أن تأمر بإقفال ذلك المنزل.