المادة رقم 365 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من كان معهودًا إليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات، والست عشرة سنة؛ وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى عشرين جنيها.