المادة رقم 366 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أي أنثى من البغاء يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ب- إذا ثبت على شخص ذكر انه يسكن بغيًا أو انه اعتاد معاشرتها أو انه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها انه يساعدها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام يعتبر انه يعول في معيشته على كسب البغي، وهو عالم بذلك؛ إلا أن يثبت خلاف ذلك.