المادة رقم 368 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس مدة شهرين إلى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها في بيت البغاء أو في أي مكان ليجامعها رجل مجامعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصاً معينا أو غير معين.