المادة رقم 369 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس مدة شهر على الأقل أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا كل من:
1.باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة، أو أية صورة شمسية، أو رسم، أو نموذج، أو أي شئ آخر يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو طبع، أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها.
ب-عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شئ آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام.
ج - أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسوم أو نموذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى إفساد الأخلاق.
د- أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد أو الأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها.