المادة رقم 374 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تستفيد عن عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها؛ ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (373/ 372) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة.