المادة رقم 376 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

من قتل إنسانًا قصدًا عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة.