المادة رقم 377 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا إذا ارتكب:
أ- لسبب سافل.
ب- تمهيدًا لجنحة أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
ج- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
د- على موظف أثناء ممارسته خدمته أو في معرض ممارسته لها.
هـ- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
و- على شخصين أو أكثر.
ز- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.