المادة رقم 378 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالإعدام على القتل القصد إذا ارتكب:
أ-عمدًا – مع سبق الإصرار.
ب- تمهيدًا لجناية أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها، أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
ج- على أحد أصول المجرم أو فروعه.