المادة رقم 379 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المصر منها إيذاء أو قتل شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه؛ ولو كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.