المادة رقم 380 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- تعاقب، بالاعتقال المؤقت، الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحًا.
ب- وإذا وقع الفعل عمدا؛ كانت العقوبة خمس سنوات على الأقل.