أ- تعاقب، بالاعتقال المؤقت، الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحًا.ب- وإذا وقع الفعل عمدا؛ كانت العقوبة خمس سنوات على الأقل.