المادة رقم 381 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من أقدم على قتل إنسان بعامل الإشفاق بناء على الحاجة بالطلب عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.