المادة رقم 382 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من حمل، بأية وسيلة كانت على الانتحار، إنسانًا؛ أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في الفقرتين (أ وب) من المادة (89) من هذا القانون، على قتل نفسه- عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات على الأكثر، إذا تم الانتحار.
ب- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع؛ إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.
ج- إذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثًا لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو كان عديم المسؤولية طبقت على الجاني العقوبات المقررة للقتل المقصود.