المادة رقم 383 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار السلطات المختصة، وقبل الكشف وتحقق حالة الموت وأسبابه- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها.