المادة رقم 385 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من أقدم قصدًا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه، ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام- عوقب بناء على شكوى المتضرر؛ بالحبس التكديري والغرامة حتى خمسة جنيهات، وإذا تنازل الشاكي عن دعواه يسقط الحق العام.
ب- إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بالحبس لمدة سنة على الأكثر؛ وإذا تنازل الشاكي عن حقه، خفضت العقوبة إلى النصف.
ج- إذا جاوز التعطيل عن العمل عشرين يومًا عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل، وغرامة عشرة جنيهات على الأقل.