المادة رقم 387 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الطرق المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (385) بإجهاض حامل، وهو على علم بحملها.