المادة رقم 388 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تشدد العقوبات المذكورة في هذه المواد إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين (377 و378) من هذا القانون، وفقًا للمادة (120).