المادة رقم 389 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس، وتعذر معرفة الفاعل بالذات عوقب من اشترك منهم في الأفعال الإجرامية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء نصف العقوبة المقررة قانونًا للجريمة المقترفة.
ب- إذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرامية المؤدية إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأقل.
ج- تشدد العقوبات على كل من كان السبب في المشاجرة، وفاقًا لما نصت عليها المادة (120).