المادة رقم 391 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تعد الأفعال الآتية دفاعًا مشروعا:
1.فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعًا عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه بشرط:
1.أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.
2.أن يكون الاعتداء غير محق.
3.أن لا يكون في استطاعة المعتدي عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
ب-فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعًا عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:
1.أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف.
2.أو أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر عظيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد اختياره؛ ولو لم يرافقها عنف.
3.وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفًا دفع السارقين والناهبين، واسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.