المادة رقم 392 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعد دفاعًا مشروعًا كل قتل أو إصابة بجراح أو بأي فعل مؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلًا إلى منزل آهل بالسكان أو إلى بيت السكن سواء كان بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو مصطنعة أو أدوات خاصة، وإذا وقع الاعتداء نهارًا فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملًا بالمادة (116).