المادة رقم 393 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
ب – إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (385 والمادة 386) من هذا القانون كانت العقوبة من شهرين إلى سنة.
ج- يعاقب على كل إيذاء بسيط آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر، وبغرامة عشرة جنيهات على الأقل.
د- وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام؛ ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة (385).