المادة رقم 394 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس التكديري، وبغرامة خمسة جنيهات على الأقل:
أ- كل سائق مركبة تسبب بحادث، ولو مادي، ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجني عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب.
ب-يزاد على العقوبات المذكورة في المادة (393) نصفها إذا اقترف المجرم الأفعال الواردة فيها.