إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل، وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة (70).