المادة رقم 395 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل، وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة (70).