المادة رقم 396 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت- عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ب- وتخفض العقوبة عن المجرم إذا أطلق سراحه خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى، وفقًا لأحكام المادة (116).
ج- وإذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر أو انزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي أو وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بالخدمة أو في معرض قيامه بها عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.