أ- كل من دخل منزل أو مسكن الغير أو ملحقاته خلافًا لإرادته أو مكث فيها خلافًا لإرادته عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر.
ب- ويقضي بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل إذا وقع الفعل ليلًا أو بواسطة الكسر أو العنف أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
ج- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.