المادة رقم 398 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعاقب بالحبس عشرة أيام أو بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير، وليست مباحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها.
ب – ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.