المادة رقم 399 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر.
ب- وإذا كان السلاح ناريا، واستعمله الفاعل- كان الحبس شهرين إلى سنة.