المادة رقم 400 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من توعد آخر بجناية بواسطة كتابة، ولو مقفلة أو بواسطة شخص ثالث- عوقب بالحبس سنة على الأقل إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل أو بالامتناع عنه.
ب- وإذا لم يتضمن التهديد بالجناية أمرًا أو تضمن أمرًا إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
ج- إذا تضمن التهديد بجنحة أمرا، ووقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر.