المادة رقم 401 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس التكديري بناء على شكوى كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (79)، وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرًا شديدا